مسند الشاميين ٩٧٠

سليمان بن أحمد الطبراني

«أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه منبه بن عثمان

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي
  3. ثنا منبه بن عثمان
  4. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيَّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ لَكَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ , فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لَا يَتَأَمَّرَنَّ [لَا يُقَامُ] رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُ مِنْ غِلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ فِيهِمْ [بَيْنَهُمْ] وَلَا تَعْمَلَنَّ [تَعْمِرَنَّ] الْكُفُورَ , فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي رقمه ٩٧٠ الصفحة