المعجم الكبير للطبراني
سليمان بن أحمد الطبراني
««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن أحمد الطبراني
- حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي
- ثنا عبد الله بن عون الخراز ثقة عابد
- ثنا داود بن الزبرقان متروك، وكذبه الأزدي
النص كما طُبع
١٢١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثنا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ غَشِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حمدي السلفي رقمه ١٢١٣٣ الصفحة