المعجم الكبير للطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

««نَهَى أَنْ نتَقَدْمَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ حَتَّى يَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تَفِيَ الْعِدَّةُ، ثُمَّ لَا نُفْطِرُ حَتَّى يَرَوْهُ أَوْ تَفِي الْعِدَّةُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي البصري
  3. حدثني أبي ثقة رمي بالقدر وبالتشيع
النص كما طُبع

٨٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الزِّئْبَقِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ حَبَّانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ نتَقَدْمَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ حَتَّى يَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تَفِيَ الْعِدَّةُ، ثُمَّ لَا نُفْطِرُ حَتَّى يَرَوْهُ أَوْ تَفِي الْعِدَّةُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ٨٢٥٨ الصفحة