المعجم الكبير للطبراني ١٣٦٨٩
سليمان بن أحمد الطبراني
««مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»»
السند
- سليمان بن أحمد الطبراني
- ثنا محمد بن يحيى ابن أبي سمينة صدوق
- محمد بن صالح بن الوليد النرسي طريق آخر
- حدثنا وهب بن يحيى ابن زمام العلاف
- ثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة
- عن ابن عمر صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣٦٨٩ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، ثنا محمَّد بن يحيى ابن أبي سَمِينة. وحدثنا محمدُ بن صالح بن الوليد النَّرْسي، حدثنا وَهْب بن يحيى ابن زِمام العَلَاّف؛ قالا: ثنا رَوْح بن عطاء بن أبي مَيمونة، ثنا أبو بِشْر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن يوسف بن ماهَ ِك، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي رقمه ١٣٦٨٩ الصفحة