مسند الشهاب ٦٣

محمد بن سلامة القضاعي

«إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ، ثنا ابْنُ مَنِيعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا خَلَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»»
رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو رِفَاعَةُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي رِفَاعَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّدُوسِيُّ، إِمْلَاءً مِنْ حِفْظِهِ، ثنا ابْنُ مَنِيعٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا خَلَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي رقمه ٦٣ الصفحة