الفتن لنعيم بن حماد ٩٠

نعيم بن حماد المروزي

«أَخِي عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَيْدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: ٦٥] قَالَ: «أَرْبَعُ فِتَنٍ تَأْتِي الْفِتْنَةُ الْأُولَى فَيُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالثَّانِيَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالْأَمْوَالُ، وَالثَّالِثَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالْأَمْوَالُ، وَالْفُرُوجُ، وَالرَّابِعَةُ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ، تَمُورُ مَوْرَ الْبَحْرِ، تَنْتَشِرُ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ»»
رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، أَخِي عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَيْدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: ٦٥] قَالَ: «أَرْبَعُ فِتَنٍ تَأْتِي الْفِتْنَةُ الْأُولَى فَيُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالثَّانِيَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالْأَمْوَالُ، وَالثَّالِثَةُ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَالْأَمْوَالُ، وَالْفُرُوجُ، وَالرَّابِعَةُ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ، تَمُورُ مَوْرَ الْبَحْرِ، تَنْتَشِرُ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سمير أمين الزهيري رقمه ٩٠ الصفحة