مجلسان من إملاء النسائي ١٥

أحمد بن شعيب النسائي

«قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ فَقَالَ سُفْيَانُ لِسَعِيدٍ: الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِيهِ عَنْ أُمِّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»»
رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُنَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَعِيدَ بْنَ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيَّ فَقَالَ سُفْيَانُ لِسَعِيدٍ: الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِيهِ عَنْ أُمِّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ⦗٥١⦘ «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع رقمه ١٥ الصفحة