السنن الكبرى للنسائي ٣٧٨
أحمد بن شعيب النسائي
««يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن مقبول
- أخبرنا طلق بن غنام ثقة
- أخبرنا يعقوب صدوق يهم.
النص كما طُبع
٣٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ «يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٧٨ الصفحة