السنن الكبرى للنسائي ٣٣١٠
أحمد بن شعيب النسائي
««إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني عبد الله بن الهيثم لا بأس به
- حدثنا حماد بن مسعدة ثقة
- عن حفصة ثقة
- عن الرباب مقبولة
- عن سلمان بن عامر صحابي
النص كما طُبع
٣٣١٠ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣٣١٠ الصفحة