السنن الكبرى للنسائي ٣١
أحمد بن شعيب النسائي
««قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
٣١ - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِّيُّ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرْتِنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٣١ الصفحة