السنن الكبرى للنسائي ١٣٩٨
أحمد بن شعيب النسائي
«" أُوتِرُ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا القاسم بن معن ثقة فاضل
- حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة
- أبوه ثقة
- عن أبي ميسرة ثقة عابد مخضرم
النص كما طُبع
١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: " أُوتِرُ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ مِنَ الثِّقَاتِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مُرْجِئًا
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٣٩٨ الصفحة