السنن الكبرى للنسائي ١١٨٩٣

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١١٨٩٣ - عَنْ إِسْمَاعِيل بْن مَسْعُود، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع، عَنْ مَعْمَر، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَام: {غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِم وَلَا الضآلين} فَقُولُوا: آمِين، فَإِن الْمَلَائِكَة تَقُول: آمِين، وَإِن الْإِمَام يَقُول: آمِين، فَمَن وَافَق تَأْمِينُه تَأْمِين الْمَلَائِكَة، غَفَر لَه مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٨٩٣ الصفحة