السنن الكبرى للنسائي ١١٨٤٩

أحمد بن شعيب النسائي

«" أُغْمِيَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَأَفَاقَ، فَإِذَا بِلَالٌ ابْنُهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: قُمْ، فَاخْرُجْ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا؟ مَنْ يَعْمَلُ مِثْلَ سَاعَتِي هَذِهِ؟ {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: ١١٠] أَبَيْتُمْ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ، فَيَلْبَثُ لَبْثًا، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

١١٨٤٩ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: " أُغْمِيَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَأَفَاقَ، فَإِذَا بِلَالٌ ابْنُهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: قُمْ، فَاخْرُجْ عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِمِثْلِ مَضْجَعِي هَذَا؟ مَنْ يَعْمَلُ مِثْلَ سَاعَتِي هَذِهِ؟ {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام: ١١٠] أَبَيْتُمْ، ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ، فَيَلْبَثُ لَبْثًا، ثُمَّ يُفِيقُ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُبِضَ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١١٨٤٩ الصفحة