السنن الكبرى للنسائي ١٠٤١٩
أحمد بن شعيب النسائي
«" تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتِي، أَوْ حَاجَتِي إِلَى فُلَانٍ، أَوْ حَاجَتِي فِي كَذَا وَكَذَا، اللهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيِّي، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا محمد بن معمر صدوق
- حدثنا حبان ثقة ثبت
- حدثنا حماد ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
- أخبرنا أبو جعفر صدوق
- عن عمارة بن خزيمة ثقة
- عن عثمان بن حنيف صحابي
النص كما طُبع
١٠٤١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا، أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَعْمَى، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَنِي، قَالَ: «بَلْ أَدَعُكَ» قَالَ: ادْعُ اللهَ لِي، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: " تَوَضَّأْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتِي، أَوْ حَاجَتِي إِلَى فُلَانٍ، أَوْ حَاجَتِي فِي كَذَا وَكَذَا، اللهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيِّي، وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ١٠٤١٩ الصفحة