المستدرك على الصحيحين ١٣٤٨

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

١٣٤٨ - حدَّثَناه أبو بكر بن أبي دارِم، الحافظ، حدثنا عبد الله بن غنَّام بن حفص بن غِيَاث حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العَنْبَس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ صلى على جنازةٍ، فكبر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمةً (١) . ⦗٢٥٥⦘ التّسليمةُ الواحدة على الجنازة قد صحَّت الروايةُ فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوْفَى، وأبي هريرةَ: أنهم كانوا يُسلمون على الجنازة تسليمةً واحدة (١) .

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. أبو بكر بن أبي دارم
النص كما طُبع

١٣٤٨ - حدَّثَناه أبو بكر بن أبي دارِم، الحافظ، حدثنا عبد الله بن غنَّام بن حفص بن غِيَاث حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العَنْبَس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ صلى على جنازةٍ، فكبر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمةً (١) . ⦗٢٥٥⦘ التّسليمةُ الواحدة على الجنازة قد صحَّت الروايةُ فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوْفَى، وأبي هريرةَ: أنهم كانوا يُسلمون على الجنازة تسليمةً واحدة (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «إسناده ضعيف مرفوعًا، غنام بن حفص مجهول الحال، وأبو بكر بن أبي دارم متكلم فيه، لكن تابع غنامًا إبراهيمُ بنُ إسماعيل بن بشير على رفعه إلّا أنَّه قد خالفهما أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة فروياه عن حفص بن غياث فوقفاه على أبي هريرة، وصحَّح الدارقطني وقفَه.»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٣٤٨ص 254 https://shamela.ws/book/1424/1114

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ١٣٤٨ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ١٣٣٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف مرفوعًا، غنام بن حفص مجهول الحال، وأبو بكر بن أبي دارم متكلم فيه، لكن تابع غنامًا إبراهيمُ بنُ إسماعيل بن بشير على رفعه إلّا أنَّه قد خالفهما أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة فروياه عن حفص بن غياث فوقفاه على أبي هريرة، وصحَّح الدارقطني وقفَه. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٤٣، وفي "الصغ

    ص 254 https://shamela.ws/book/1424/1114