صحيح مسلم ٥٤١
مسلم بن الحجاج النيسابوري · طريقان تحت هذا الرقم
الطريق ١ من ٢
«"إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ. لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فذَعَتُّهُ. فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. أَجْمَعُونَ (أَوْ كُلُّكُمْ) ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ اغفر لي وهب لي مالكا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا"»
النص كما طُبع
٣٩ - (٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هريرة يقول: قال رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ. لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فذَعَتُّهُ. فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. أَجْمَعُونَ (أَوْ كُلُّكُمْ) ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ اغفر لي وهب لي مالكا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا" . وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بن زياد.
الطريق ٢ من ٢
(٥٤١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (هُوَ ابن جعفر) ح قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. ⦗٣٨٥⦘ حدثنا شَبَابَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُّهُ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: فذعته [ما الفرق؟؟ مراجعة الكتاب: لعله بالدال؟؟] .
النص كما طُبع
(٥٤١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (هُوَ ابن جعفر) ح قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. ⦗٣٨٥⦘ حدثنا شَبَابَةُ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُّهُ. وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: فذعته [ما الفرق؟؟ مراجعة الكتاب: لعله بالدال؟؟] .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.