صحيح مسلم ٣١٢
مسلم بن الحجاج النيسابوري
«" إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرجل، فلتغتسل"»
النص كما طُبع
٣١ - (٣١٢) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنَ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَالَ " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرجل، فلتغتسل" .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.