صحيح مسلم ٣١٠
مسلم بن الحجاج النيسابوري
«"بَلْ أَنْتِ. فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ. نَعَم. فَلْتَغْتَسِلْ. يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِذَا رأت ذاك"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
٢٩ - (٣١٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالَ: قَالَ إِسْحَاق بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاق) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ. فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَضَحْتِ النِّسَاءَ. تَرِبَتْ يَمِينُكِ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ "بَلْ أَنْتِ. فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ. نَعَم. فَلْتَغْتَسِلْ. يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِذَا رأت ذاك" .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.