صحيح مسلم ٣٠١٨

مسلم بن الحجاج النيسابوري · ٤ طرق تحت هذا الرقم

الطريق ١ من ٤

«قال أبو الطاهر: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

٦ - (٣٠١٨) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سرح وحرملة بن يحيى التجيبي (قال أبو الطاهر: حَدَّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزبير؛ أنه سأل عائشة عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [٤ /النساء /٣] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها. تشاركه في ماله. فيعجبه مالها وجمالها. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ⦗٢٣١٤⦘ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء، سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فيهن. فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} [٤ /النساء /١٢٧] . قالت: والذي ذكر الله تعالى؛ أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [٤ /النساء/ ٣] . قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن.

الطريق ٢ من ٤

٧ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، في قوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} . قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و وارثها. ولها مال. وليس لها أحد يخاصم دونها. فلا ينكحها لمالها. ⦗٢٣١٥⦘ فيضربها ويسئ صحبتها. فقال: {إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . يقول: ما أحللت لكم. ودع هذه التي تضربها.
النص كما طُبع

٧ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، في قوله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} . قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها و وارثها. ولها مال. وليس لها أحد يخاصم دونها. فلا ينكحها لمالها. ⦗٢٣١٥⦘ فيضربها ويسئ صحبتها. فقال: {إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} . يقول: ما أحللت لكم. ودع هذه التي تضربها.

الطريق ٣ من ٤

٨ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} . قالت: أنزلت في اليتيمة. تكون عند الرجل فتشركه في ماله. فيرغب عنها أن يتزوجها. ويكره أن يزوجها غيره. فيشركه في ماله. فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
النص كما طُبع

٨ - (٣٠١٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عائشة، في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} . قالت: أنزلت في اليتيمة. تكون عند الرجل فتشركه في ماله. فيرغب عنها أن يتزوجها. ويكره أن يزوجها غيره. فيشركه في ماله. فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.

الطريق ٤ من ٤

٩ - (٣٠١٨) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام عن أبيه، عن عائشة، في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} . الآية. قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل. لعلها أن تكون قد شركته في ماله. حتى في العذق. فيرغب، يعني، أن ينكحها. ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله. فيعضلها.
النص كما طُبع

٩ - (٣٠١٨) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام عن أبيه، عن عائشة، في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} . الآية. قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل. لعلها أن تكون قد شركته في ماله. حتى في العذق. فيرغب، يعني، أن ينكحها. ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله. فيعضلها.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة التركية رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • الطبعة التركية رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • الطبعة التركية رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • الطبعة التركية رقمه ٣٠١٨ الصفحة
  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٣٠١٨ الصفحة