صحيح مسلم ٢٣٣
مسلم بن الحجاج النيسابوري · ٣ طرق تحت هذا الرقم
الطريق ١ من ٣
«الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»
النص كما طُبع
١٤ - (٢٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. كلهم عَنْ إِسْمَاعِيل. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيل بن جعفر. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّلاةُ الْخَمْسُ. وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ. كَفَّارَةٌ لما بينهن. ما لم تغش الكبائر" .
الطريق ٢ من ٣
«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»
النص كما طُبع
١٥ - (٢٣٣) حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ. كَفَّارَاتٌ لما بينهن" .
الطريق ٣ من ٣
«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ .»
النص كما طُبع
١٦ - (٢٣٣) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاق مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ" .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.