صحيح مسلم ٢٣١
مسلم بن الحجاج النيسابوري · طريقان تحت هذا الرقم
الطريق ١ من ٢
«"مَا أَدْرِي. أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟ " "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
١٠ - (٢٣١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وكيع. قال أبو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ. قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ. فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ (قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ) فَقَالَ "مَا أَدْرِي. أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ⦗٢٠٨⦘ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا" .
الطريق ٢ من ٢
«مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»
النص كما طُبع
١١ - (٢٣١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ. قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ؛ أَنَّ عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ" . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ. وَلَا ذكر المكتوبات.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.