موطأ مالك ٦٠٤

مالك بن أنس الأصبحي

«"خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ثقة
  4. عن ‌أَبِيهِ ثقة
  5. سمع ‌طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ احد العشرة
النص كما طُبع

٦٠٤/ ١٨٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ ‌أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ‌طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ (١) الرَّأْسِ (٢) ، يُسْمَعُ (٣) دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ (٤) رَسُولُ اللهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ» ، ⦗٢٤٦⦘ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ» ، قَالَ: وَذَكَرَ (٥) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنَّ تَطَّوَّعَ» ، قَالَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَفْلَحَ، إِنْ صَدَقَ (٦) ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٦٠٤ الصفحة