موطأ مالك ٣٥١

مالك بن أنس الأصبحي

٣٥١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. قال ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
النص كما طُبع

٣٥١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٣٥١ الصفحة