مسند الموطأ للجوهري ٩٠

أبو القاسم الجوهري

«قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ إِمَامٍ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ أَنْ أُكَبِّرَ مَعَهُ؟ قَالَ «لا قِفْ حَيْثُ وَقَفَتِ السُّنَّةُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أبو القاسم الجوهري
  2. حدثنا صفوان بن صالح ثقة. وكان يدلس تدليس التسوية، قاله أبو زرعة الدمشقي
  3. حدثنا الوليد بن مسلم ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية
  4. قال مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ إِمَامٍ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ أَنْ أُكَبِّرَ مَعَهُ؟ قَالَ «لا قِفْ حَيْثُ وَقَفَتِ السُّنَّةُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٩٠ الصفحة