مسند الموطأ للجوهري ٨٧

أبو القاسم الجوهري

«يَقُولُ: " مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أبو القاسم الجوهري
  2. سمعت مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ البَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: " مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٨٧ الصفحة