مسند الموطأ للجوهري ٨٧
أبو القاسم الجوهري
«يَقُولُ: " مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أبو القاسم الجوهري
- سمعت مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَعْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ البَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: " مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جُلِدَ، وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٨٧ الصفحة