مسند الموطأ للجوهري ٦٥

أبو القاسم الجوهري

«أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَالِكًا، يَقُولُ: قَدْ جَاءَ الْعَاقِلُ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُتْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ يُصَدَّقُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَالِكًا، يَقُولُ: قَدْ جَاءَ الْعَاقِلُ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٦٥ الصفحة