مسند الموطأ للجوهري ٦٥
أبو القاسم الجوهري
«أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَالِكًا، يَقُولُ: قَدْ جَاءَ الْعَاقِلُ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُتْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ يُصَدَّقُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَالِكًا، يَقُولُ: قَدْ جَاءَ الْعَاقِلُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٦٥ الصفحة