مسند الموطأ للجوهري ٤٤

أبو القاسم الجوهري

«وَالرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ «إِذَا جَاءَ الأَثَرُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ، يَقُولانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ «إِذَا جَاءَ الأَثَرُ فَمَالِكٌ النَّجْمُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤٤ الصفحة