مسند الموطأ للجوهري ٤٣
أبو القاسم الجوهري
«يَقُولُ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «لَوْلا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُتْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «لَوْلا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤٣ الصفحة