مسند الموطأ للجوهري ٤٣

أبو القاسم الجوهري

«يَقُولُ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «لَوْلا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُتْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: وَسَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: «لَوْلا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ عِلْمُ الْحِجَازِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤٣ الصفحة