مسند الموطأ للجوهري ٤٢٠
أبو القاسم الجوهري
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّؤْمَ.
النص كما طُبع
وَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ» يَعْنِي الشُّؤْمَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤٢٠ الصفحة