مسند الموطأ للجوهري ٤١
أبو القاسم الجوهري
«قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ «إِذَا وَجَدْتَ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلا يَدْخُلْ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَكُلُّ مَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلا تَلْتَفِتْ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ «إِذَا وَجَدْتَ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلا يَدْخُلْ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَكُلُّ مَا جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلا تَلْتَفِتْ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٤١ الصفحة