مسند الموطأ للجوهري ٣٥
أبو القاسم الجوهري
«الْفِرْيَابِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ «مَنْ أَرَادَ الإِسْنَادَ وَالْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي: الْفِرْيَابِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ «مَنْ أَرَادَ الإِسْنَادَ وَالْحَدِيثَ الْمَعْرُوفَ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ٣٥ الصفحة