مسند الموطأ للجوهري ١١٧
أبو القاسم الجوهري
«قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنَا الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنَا الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ١١٧ الصفحة