مسند الموطأ للجوهري ١١٧

أبو القاسم الجوهري

«قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنَا الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أَنَا الْمُسْتَمْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ١١٧ الصفحة