مسند الموطأ للجوهري ١١٦

أبو القاسم الجوهري

«سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ١١٦ الصفحة