مسند الموطأ للجوهري ١١٦
أبو القاسم الجوهري
«سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «تُوُفِّيَ ابْنُ شِهَابٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق لطفي بن محمد الصغير رقمه ١١٦ الصفحة