ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ٧
محمد بن مخلد العطار
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فِيهَا طَعَامُهُ فَيُؤْكَلُ»»
السند
- محمد بن مخلد العطار
- حدثنا محمد
- ثنا أبو بكر بن جنيد الأزدي
- عن مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جُنَيْدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صِرْمَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فِيهَا طَعَامُهُ فَيُؤْكَلُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عواد الخلف رقمه ٧ الصفحة