صحيح ابن حبان (الإحسان) ١٣٥
محمد بن حبان البستي
«" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ "»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان
- أنبأنا أحمد بن أبي بكر صدوق
- عن مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان" ١ [٣٥:٣]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "٢٦٩٤" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ٢/٦ في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، وأحمد ٢/٣٤ و٧٥، ٧٦،»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ١٣٥ص 344 https://shamela.ws/book/1729/276
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ١٣٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "٢٦٩٤" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" ٢/٦ في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، وأحمد ٢/٣٤ و٧٥، ٧٦، وابن ماجة "٢٨٤١" في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٢١، وأبو عوانة ٤/٩٤. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١٢/٣٨١ من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، ومن طريقه وأخرجه مسلم "١٧٤٤" "٢٥" في الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والطحاوي ٣/٢٢٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٧٧ وأخرجه من طرق عن نافع به: أحمد ٢/١٠٠و١١٥، وأخرجه البخاري "٣٠١٤" في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، و"٣٠١٥" باب قتل النساء في الحرب، ومسلم "١٧٤٤" "٢٤" في الجهاد، وأبو داود "٢٦٦٨" في الجهاد: باب في قتل النساء، والترمذي "١٥٦٩" في السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، والدارمي ٢/٢٢٢، والنسائي في السير كما في "التحفة" ٦/١٩٦، والطحاوي ٣/٢٢١، والبيهقي ٩/٧٧، والطبراني "١٣٤١٦"، وأبو عوانة ٤/٩٤.
ص 344 https://shamela.ws/book/1729/276