مسند ابن الجعد ٣١٩

علي بن الجعد الجوهري

«يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ. يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ. يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣١٩ الصفحة