مسند ابن الجعد ٣١٩
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ. يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ. يَعْنِي حَدِيثَ الْحِجَامَةِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣١٩ الصفحة