مسند ابن الجعد ١٦٩٥

علي بن الجعد الجوهري

«قَالَ: «مَاتَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا هارون بن موسى الفروي لا بأس به
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: «مَاتَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٦٩٥ الصفحة