مسند ابن الجعد ١٦٩٥
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: «مَاتَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا هارون بن موسى الفروي لا بأس به
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ قَالَ: «مَاتَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٦٩٥ الصفحة