مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٩
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
«عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
- حدثنا إسماعيل بن علية ثقة حافظ
- عن حبيب بن شهاب
النص كما طُبع
٣٧٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة (عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه) (١) (فقال) (٢) : إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«صحيح، وسبق برقم [٣٤٨].»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٧٩ص 80 https://shamela.ws/book/333/515
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٧٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح، وسبق برقم [٣٤٨].
ص 80 https://shamela.ws/book/333/515