مصنف ابن أبي شيبة ٣٧٩

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

«عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا إسماعيل بن علية ثقة حافظ
  3. عن حبيب بن شهاب
النص كما طُبع

٣٧٩ - حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة (عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه) (١) (فقال) (٢) : إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • سعد بن ناصر الشثري

    «صحيح، وسبق برقم [٣٤٨].»

    على الحديثتحقيق سعد الشثري ٣٧٩ص 80 https://shamela.ws/book/333/515

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٧٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح، وسبق برقم [٣٤٨].

    ص 80 https://shamela.ws/book/333/515