مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٦٧٠

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

٣٥٦٧٠ - (و) (١) عن (مغيرة) (٢) عن إبراهيم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢] ، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.
النص كما طُبع

٣٥٦٧٠ - (و) (١) عن (مغيرة) (٢) عن إبراهيم، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢] ، قالا: الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية، وعليه الكفارة.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ٣٥٦٧٠ الصفحة