مسند عائشة ٩٣
عبد الله بن سليمان بن أبي داود
وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَقَدْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنْ عِنْدَنَا مِنْ مَالِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا صَيْقَلِيَّيْنِ كَانَا يُعَالِجَانِ سِلَاحَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْبَعَ لِقَاحٍ أَوْ خَمْسًا فَإِذَا مُتُّ فَابْعَثُوا بِهَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا مَاتَ بَعَثُوا بِهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ
النص كما طُبع
وَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَقَدْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنْ عِنْدَنَا مِنْ مَالِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا صَيْقَلِيَّيْنِ كَانَا يُعَالِجَانِ سِلَاحَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْبَعَ لِقَاحٍ أَوْ خَمْسًا فَإِذَا مُتُّ فَابْعَثُوا بِهَا إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا مَاتَ بَعَثُوا بِهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين رقمه ٩٣ الصفحة