الآحاد والمثاني ٢٢٥٧

ابن أبي عاصم

«أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. ابن أبي عاصم
  2. نا مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن المسور بن رفاعة القرظي مقبول
  4. عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير مقبول
  5. أبوه صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَمَسَّهَا فَطَلَّقَهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٢٢٥٧ الصفحة