الآحاد والمثاني ١٩٥٤

ابن أبي عاصم

«سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا، كَانَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ شَيْخًا مُسِنًّا وَقَالَ لَنَا وَنَحْنُ فِي الْمَجْلِسِ: قَدْ أَظَلَّ هَذَا النَّبِيُّ الْقُرَشِيُّ الْحَرَمِيُّ قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: إِنْ يُدْرِكَهُ أَحَدٌ يُدْرِكْهُ هَذَا الْفَتَى وَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: فَقَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا وَأَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَهُودِيَّ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَهَ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَخَلَ فَقَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَإِيَّاهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ الْيَهُودِيَّةَ "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

السند

  1. ابن أبي عاصم
  2. عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ
  3. أبوه مقبول
  4. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ حَدِيثِ، سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا، كَانَ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ شَيْخًا مُسِنًّا وَقَالَ لَنَا وَنَحْنُ فِي الْمَجْلِسِ: قَدْ أَظَلَّ هَذَا النَّبِيُّ الْقُرَشِيُّ الْحَرَمِيُّ قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ: إِنْ يُدْرِكَهُ أَحَدٌ يُدْرِكْهُ هَذَا الْفَتَى وَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: فَقَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ الْعَقَبَةَ وَبَدْرًا وَأَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْيَهُودِيَّ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَهَ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَخَلَ فَقَالَ: " أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَإِيَّاهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ الْيَهُودِيَّةَ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٩٥٤ الصفحة