الآحاد والمثاني ١٩٥٢

ابن أبي عاصم

«قَالَ: قَالَ لِي عَاصِمٌ الْعَجْلَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " كَانَ أَبُوكَ مُوسِرًا فَمَاذَا تَرَكَ لَكَ مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ: أَوَ لَا أُعَلِّمُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيكَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا عِلْيَةَ عَلَى مُصْلِحٍ، وَلَا مَالَ لِأَخْرَقَ، وَالرَّقِيقُ جَمَالٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ فَعَلَيْكَ مِنَ الْمَالِ بِمَا يَعُولُكُ وَلَا تَعُولُهُ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَاصِمٌ الْعَجْلَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " كَانَ أَبُوكَ مُوسِرًا فَمَاذَا تَرَكَ لَكَ مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ: أَوَ لَا أُعَلِّمُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيكَ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: لَا عِلْيَةَ عَلَى مُصْلِحٍ، وَلَا مَالَ لِأَخْرَقَ، وَالرَّقِيقُ جَمَالٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ فَعَلَيْكَ مِنَ الْمَالِ بِمَا يَعُولُكُ وَلَا تَعُولُهُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٩٥٢ الصفحة