الورع لابن أبي الدنيا ١٦٦
ابن أبي الدنيا
«. . .، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَامِرِيٍّ، وَكَانَ يَنْزِلُ عِنْدَنَا دَارِبًا فَبَعَثَ بِطَعَامٍ إِلَى الْبَصْرَةِ مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ يَوْمَ يَدْخُلُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، فَأَتَاهُ كِتَابُهُ: إِنِّي قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَوَجَدْتُ الطَّعَامَ مُتَّضِعًا فَحَبَسْتُهُ فَزَادَ الطَّعَامُ، فَأَرَدْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ «إِنَّكَ قَدْ خُنْتَنَا وَعَمِلْتَ خِلَافَ مَا أَمَرْنَاكَ بِهِ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي، فَتَصَدَّقْ بِجَمِيعِ ثَمَنِ ذَلِكَ الطَّعَامِ عَلَى فُقَرَاءِ الْبَصْرَةِ فَلَيْتَنِي أَسْلَمُ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي. . .، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَامِرِيٍّ، وَكَانَ يَنْزِلُ عِنْدَنَا دَارِبًا فَبَعَثَ بِطَعَامٍ إِلَى الْبَصْرَةِ مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ يَوْمَ يَدْخُلُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ، فَأَتَاهُ كِتَابُهُ: إِنِّي قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَوَجَدْتُ الطَّعَامَ مُتَّضِعًا فَحَبَسْتُهُ فَزَادَ الطَّعَامُ، فَأَرَدْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ «إِنَّكَ قَدْ خُنْتَنَا وَعَمِلْتَ خِلَافَ مَا أَمَرْنَاكَ بِهِ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي، فَتَصَدَّقْ بِجَمِيعِ ثَمَنِ ذَلِكَ الطَّعَامِ عَلَى فُقَرَاءِ الْبَصْرَةِ فَلَيْتَنِي أَسْلَمُ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٦٦ الصفحة