الورع لابن أبي الدنيا ١٤٨
ابن أبي الدنيا
«وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى قَالَا: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ أَخَوَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا أَخْوَفُ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَخْوَفَ عِنْدِي مِنْ أَنِّي مَرَرْتُ بَيْنَ قَرَاحَيْ سُنْبُلٍ، فَأَخَذْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا سُنْبُلَةً، ثُمَّ نَدِمْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّهَا فِي الْقَرَاحِ الَّذِي أَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَلَمْ أَدْرِ أَيَّ الْقَرَاحَيْنِ هُوَ؟ فَطَرَحْتُهَا فِي أَحَدِهِمَا فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ طَرَحْتُهَا فِي غَيْرِ الَّذِي أَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَمَا أَخْوَفُ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: أَخْوَفُ عَمَلٍ عِنْدِي أَنِّي إِذَا قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَحْمِلُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ فَوْقَ مَا أَحْمِلُ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَبُوهُمَا يَسْمَعُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ، فَاقْبِضْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَتِنَا، فَمَاتَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثني الوليد بن شجاع ثقة
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى قَالَا: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " كَانَ أَخَوَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا أَخْوَفُ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ؟ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَخْوَفَ عِنْدِي مِنْ أَنِّي مَرَرْتُ بَيْنَ قَرَاحَيْ سُنْبُلٍ، فَأَخَذْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا سُنْبُلَةً، ثُمَّ نَدِمْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّهَا فِي الْقَرَاحِ الَّذِي أَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَلَمْ أَدْرِ أَيَّ الْقَرَاحَيْنِ هُوَ؟ فَطَرَحْتُهَا فِي أَحَدِهِمَا فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ طَرَحْتُهَا فِي غَيْرِ الَّذِي أَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَمَا أَخْوَفُ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: أَخْوَفُ عَمَلٍ عِنْدِي أَنِّي إِذَا قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَحْمِلُ عَلَى إِحْدَى رِجْلَيَّ فَوْقَ مَا أَحْمِلُ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَبُوهُمَا يَسْمَعُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ، فَاقْبِضْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَتِنَا، فَمَاتَا "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٤٨ الصفحة