العمر والشيب ٣٥
ابن أبي الدنيا
«كَانَ يَشْهَدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَلَا الْمِنْبَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ إِلَّا إِلَى فَنَاءٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا روح بن عبادة ثقة فاضل، له تصانيف
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي قَيْسٍ كَانَ يَشْهَدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَلَا الْمِنْبَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ إِلَّا إِلَى فَنَاءٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الله خلف رقمه ٣٥ الصفحة