العمر والشيب ٣٥

ابن أبي الدنيا

«كَانَ يَشْهَدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَلَا الْمِنْبَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ إِلَّا إِلَى فَنَاءٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا روح بن عبادة ثقة فاضل، له تصانيف
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي قَيْسٍ كَانَ يَشْهَدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا عَلَا الْمِنْبَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ وَإِنْ طَالَ عُمُرُهُ إِلَّا إِلَى فَنَاءٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الله خلف رقمه ٣٥ الصفحة