الصمت وآداب اللسان ٦٥
ابن أبي الدنيا
«فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ فَرَمَوْا رَمْيَةً وَاحِدَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، مَلِكُ الْهِنْدِ، وَمَلِكُ الصِّينِ، وَكِسْرَى، وَقَيْصَرُ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ. وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي إِذَا تَكَلَّمْتُ مَلَكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكْهَا، وَإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ مَلَكْتُهَا وَلَمْ تَمْلِكْنِي. وَقَالَ الثَّالِثُ: عَجِبْتُ لِلْمُتَكَلِّمِ إِنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتُهُ ضَرَّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ تَنْفَعْهُ. وَقَالَ الرَّابِعُ: أَنَا عَلَى رَدِّ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي عَلَى رَدِّ مَا قُلْتُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثني هاشم بن الوليد أبو طالب الهروي سألته
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو طَالِبٍ الْهَرَوِيُّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ فَرَمَوْا رَمْيَةً وَاحِدَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، مَلِكُ الْهِنْدِ، وَمَلِكُ الصِّينِ، وَكِسْرَى، وَقَيْصَرُ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ. وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي إِذَا تَكَلَّمْتُ مَلَكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكْهَا، وَإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ مَلَكْتُهَا وَلَمْ تَمْلِكْنِي. وَقَالَ الثَّالِثُ: عَجِبْتُ لِلْمُتَكَلِّمِ إِنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتُهُ ضَرَّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ تَنْفَعْهُ. وَقَالَ الرَّابِعُ: أَنَا عَلَى رَدِّ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي عَلَى رَدِّ مَا قُلْتُ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة دار الكتاب العربي - بيروت رقمه ٦٥ الصفحة