الصمت وآداب اللسان ٦٥

ابن أبي الدنيا

«فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ فَرَمَوْا رَمْيَةً وَاحِدَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، مَلِكُ الْهِنْدِ، وَمَلِكُ الصِّينِ، وَكِسْرَى، وَقَيْصَرُ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ. وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي إِذَا تَكَلَّمْتُ مَلَكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكْهَا، وَإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ مَلَكْتُهَا وَلَمْ تَمْلِكْنِي. وَقَالَ الثَّالِثُ: عَجِبْتُ لِلْمُتَكَلِّمِ إِنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتُهُ ضَرَّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ تَنْفَعْهُ. وَقَالَ الرَّابِعُ: أَنَا عَلَى رَدِّ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي عَلَى رَدِّ مَا قُلْتُ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثني هاشم بن الوليد أبو طالب الهروي سألته
النص كما طُبع

حَدَّثَنِي هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو طَالِبٍ الْهَرَوِيُّ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ فَرَمَوْا رَمْيَةً وَاحِدَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، مَلِكُ الْهِنْدِ، وَمَلِكُ الصِّينِ، وَكِسْرَى، وَقَيْصَرُ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَنْدَمُ عَلَى مَا قُلْتُ، وَلَا أَنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ. وَقَالَ الْآخَرُ: إِنِّي إِذَا تَكَلَّمْتُ مَلَكَتْنِي وَلَمْ أَمْلِكْهَا، وَإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ مَلَكْتُهَا وَلَمْ تَمْلِكْنِي. وَقَالَ الثَّالِثُ: عَجِبْتُ لِلْمُتَكَلِّمِ إِنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمَتُهُ ضَرَّتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ لَمْ تَنْفَعْهُ. وَقَالَ الرَّابِعُ: أَنَا عَلَى رَدِّ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي عَلَى رَدِّ مَا قُلْتُ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة دار الكتاب العربي - بيروت رقمه ٦٥ الصفحة