ذم المسكر ٤٦

ابن أبي الدنيا

«قَالَ: حَرَّمَ عَفِيفُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَرَّمَ عَفِيفُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ:

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٤٦ الصفحة