ذم المسكر ٤٦
ابن أبي الدنيا
«قَالَ: حَرَّمَ عَفِيفُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَرَّمَ عَفِيفُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٤٦ الصفحة