بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٦٧٤
الحارث بن أبي أسامة
«وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسَّوَادِ قَالَ: اسْتَقْضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُذَيْفَةَ , فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِعَشْرِ خِصَالٍ قَالَ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ سِتًّا وَنَسِيتُ أَرْبَعًا: «لَا تَقْطَعَنَّ إِلَّا مَا كَانَ لِكِسْرَى أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوْ دَوْرَ الْبُرُدِ أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- الحارث بن أبي أسامة
- ثنا عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل المزني ثقة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسَدِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسَّوَادِ قَالَ: اسْتَقْضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُذَيْفَةَ , فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِعَشْرِ خِصَالٍ قَالَ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ سِتًّا وَنَسِيتُ أَرْبَعًا: «لَا تَقْطَعَنَّ إِلَّا مَا كَانَ لِكِسْرَى أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوْ دَوْرَ الْبُرُدِ أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري رقمه ٦٧٤ الصفحة