الأربعون في دلائل التوحيد ١٩

أبو إسماعيل الهروي

«إِمْلَاءً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ الْإِمَامُ إِمْلَاءً ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ ح

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي رقمه ١٩ الصفحة